Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Idain · Pengarang: علي بن حسن الحلبي

Baca halaman 41

  1. وقت صلاة العيد

وهذا أصحُّ (١) ما في الباب، وُيروى غَيْرُه لكنّه لا يثبت من حيث إسنادُهُ.

وقال ابنُ القَيِّم:

وكان [ﷺ] ، يُؤخِّر صلاة عيد الفطر ويُعجِّل الأضحى، وكان ابن عمر- مع شدة اتباعه للسنة- لا يخرج حتى تطلع الشمس (٢) .

وقال صِدِّيق حَسن خان:

وقتهما بعد ارتفاع الشمس قِيْدَ رمح إلى الزوال، وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديثُ - وإنْ كانت لا تقوم بمثلها الحجة- وأما آخر وقتهما، فزوال الشمس (٣) .

Rujukan halaman ini: أحكام العيدين، ص 41 (SanadKitab #26142, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.