قال ابن القيم:
هذا مذهب أحمد، ومالك، وأبي حنيفة ﵏، قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب محمد ﷺ، وذكره الأثرم عن ابن عمر، وابن عباس ﵃ (١) .
رابعاً: ومن هديه ﷺ أن من أراد التضحية، ودخل أولُ يومٍ من أيامِ العَشْرِ من ذي الحجةِ، فلا يأخُذْ من شعره وبَشَرهِ شيئاً، ثبت النهي عن ذلك (٢) .