Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Idain · Pengarang: علي بن حسن الحلبي

Baca halaman 74

  1. أحكام الأضحية

قال النووي في "شرح مسلم" (١٣/١٣- ١٣٩) :

والمرادُ بالنهيِ عن أخْذِ الظُّفُرِ والشعرِ النهيُ عن إزالةِ الظُفُرِ بقَلْم، أو كسرٍ، أو غيرهِ، والمنعُ من إزالةِ الشعر، بحَلْقٍ، أو تقصيرٍ، أو نَتْفٍ، أو إحراقٍ، أو أخذه بِنُوْرةٍ (١) ، أو غير ذلك، وسواءٌ شعرُ الإبطِ، والشاربِ، والعانةِ، والرأسِ، وغيرِ ذلك من شعور بَدَنهِ.

وقال ابن قُدامة في "المُغني" (١١/٩٦) :

فإنْ فَعَل استغفر الله- تعالى- ولا فديةَ فيه إجماعاً، سواءٌ فعله عَمْداً أو نسياناً.

قلتُ:

وهذا منه- ﵀ إشارة إلى تحريم ذلك، ومَنْعهِ بتاتاً، وهو الظاهرُ في أصلِ النهْيِ النبويّ.

Rujukan halaman ini: أحكام العيدين، ص 74 (SanadKitab #26142, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.