Lewati ke konten

Kitab: Risalah al-Baihaqi lil Juwaini · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 76

  1. ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.

ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.

وأظنه علم قول الشافعي ﵀ في كتاب «مختصر البويطي»، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود ﵏، حيث قال:

«وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب».

هذا مع قوله -في روايتهم-:

«لا زكاة في الحلي المباح».

وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعاً. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله ﷿:

﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾.

فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معاً، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.

Rujukan halaman ini: رسالة البيهقي للجويني، ص 76 (SanadKitab #27089, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.