Lewati ke konten

Kitab: Risalah al-Baihaqi lil Juwaini · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 77

  1. ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.

وقد علم الشيخ -أبقاه الله-: ورود التحريم في [استعمال] الأواني المتخذة من الذهب والفضة عامة، ثم ورود الإباحة في تحلية النساء بهما، وتختم الرجال بالفضة خاصة، ووقف على اختلاف الصدر الأول ﵃ في حلية السيوف، واحتجاج كل فريق منهم لقوله بخبر.

فنحن وإن رجحنا قول من قال بإباحتها بنوع من وجوه الترجيحات، ثم حظرنا تحلية السقف والسرير وسائر الآلات، ولم نقسها على التختم بالفضة، ولا على حلية السيوف؛ فتصحيح إباحة تحلية الدابة بالفضة من غير ورود أثر صحيح مما يشق ويتعذر، وهو -أدام الله توفيقه- أهل أن يجتهد ويتخير.

وما استدل به من الخبر بأن:

«أبا سفيان أهدى إلى رسول الله ﷺ بعيراً برته

Rujukan halaman ini: رسالة البيهقي للجويني، ص 77 (SanadKitab #27089, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.