Lewati ke konten

Kitab: Risalah al-Baihaqi lil Juwaini · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 78

  1. ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.

من فضة».

فغير مشتهر.

وهو إن كان، فلا دلالة في فعل أبي سفيان، إذ لم يثبت عن النبي ﷺ أنه تركها ثم ركبه، أو أركبه غيره.

وإنما الحديث المشهور عندنا: ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:

«أهدى رسول الله ﷺ في هديه جملاً لأبي جهل، في أنفه برة فضة؛ ليغيظ به المشركين».

٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: قال: حدثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق .. .. الحديث.

وكان علي بن المديني يقول: «كنت أرى هذا من صحيح حديث ابن إسحاق؛ فإذا هو قد دلسه:

حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني من لا أتهم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس.

فإذا الحديث مضطرب».

Rujukan halaman ini: رسالة البيهقي للجويني، ص 78 (SanadKitab #27089, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.