وذهب إلى هذا جماهير أهل العلم؛ لأن الصحابي لم يخالَف في ذلك (¬١).
المثال الثالث: رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، ما عدا تكبيرة الإحرام، تنازع فيها أهل العلم، وأصح الأقوال: أن اليدين ترفع في جميع تكبيرات الجنازة، والدليل على ذلك أنه ثبت عن ابن عمر ﵄ فيما رواه ابن أبي شيبة (¬٢) وابن المنذر (¬٣)، فيكون رفع اليدين مستحبًا؛ لأنه قول صحابي لم يخالَف.
المثال الرابع: وجوب الوضوء من تغسيل الميت: جاء فيها أحاديث مرفوعة، لكنها لا تصح (¬٤) وإنما العمدة على ثبوته عن عبد الله بن عباس ﵄ عند عبد الرزاق (¬٥).
وإليه ذهب الإمام أحمد (¬٦)، وقال ابن قدامة: وليس بين الصحابة خلاف في ذلك (¬٧)، فيكون حجةً.