المثال الخامس: عدم انتقاض الطهارة بخروج الدم غير الفاحش: ثبت هذا عند عبد الرزاق عن ابن عمر (¬١)، وعن غيره من الصحابة (¬٢)، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة (¬٣) وأحمد (¬٤)، وقال ابن قدامة: ليس بين الصحابة خلاف في ذلك (¬٥).
إذن العمدة على قول صحابي أو صحابيين أو ثلاثة في المسائل المتقدمة أو غيرها، ولم يخالفهم غيرهم من الصحابة؛ فكل قول ابتدأه الصحابي، ولم يخالَف، فإنه يكون حجةً.