Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 111

  1. قواعد فقهية
  2. قاعدة فقهية: العادة محكمة

وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النَّبي ﷺ قال: «فإذا أمرتكم بشيءٍ فأْتُوا منه ما استطعتم» (¬١).

قَوْلُهُ: «والمشقَّة تجلب التيسير».

هذه أحد القواعد الخمسة الكلية، والتي قبلها فرعٌ عنها، ويدلُّ عليه ما تقدَّم ذكره فيما قبلها.

قَوْلُهُ: «والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور».

هذه القاعدة متعلقةٌ بقاعدة «العادة محكَّمةٌ»، وهذه أحد القواعد الخمسة الكلية، فإنَّه يُرجع إلى العرف إذا لم يُوجد دليل شرعي، ولم تكن اللغة مرادةً.

ومن أدلة الرجوع إلى العرف قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾] الأعراف: ١٩٩ [، وقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾] البقرة: ٢٢٩ [.

وما ثبت عند الشيخان من حديث هِنْد مع زوجها أبي سفيان، قال النبي ﷺ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 111 (SanadKitab #274, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.