Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 112

  1. قواعد فقهية
  2. قاعدة فقهية: الأصل في العادات الإباحة

قَوْلُهُ: «والأصل في العبادات المنْع؛ فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله».

ذكر هذه القاعدة فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، قاله ابن تيمية (¬١).

والدَّليل على هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾] الشورى: ٢١ [.

وما أخرج الشيخان من حديث عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (¬٢).

قَوْلُهُ: «والأصلُ في العادات الإباحة؛ فلا يحرُم منها إلا ما حرَّمه الله ورسوله».

والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾] الأنعام: ١١٩ [.

وجه الدلالة: أنَّ المحرَّم قد بُيِّن، وما لم يُبيَّن فهو مباحٌ، وليس محرَّمًا، ويدخل في ذلك العادات والأعيان، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على حِلِّ الأعيان (¬٣).

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 112 (SanadKitab #274, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.