Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 113

  1. قواعد فقهية
  2. قاعدة: الأعمال المحتملة يرجع فيها إلى المقاصد بالإجماع

قَوْلُهُ: «وكل ما دلَّ على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود».

هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة «الأمور بمقاصدها»، وهي أحد القواعد الخمسة الكلية، ويدلُّ عليها ما أخرجه الشيخان عن عمر عن رسول اله أنَّه قال: «وإنَّما لكل امرئ ما نوى» (¬١).

وقد ذكر الفقهاء في الطلاق غير الصريح أنَّه لا يكون طلاقًا إلا بالنِّية، وقرر العلماء كالزركشي الشافعي أنَّ الأعمال المحتملة يرجع فيها إلى المقاصد (¬٢). وطبقه تأصيلًا وعمليًّا في عدم التكفير بالأمور المحتملة الشافعي (¬٣) , وأحمد (¬٤) , وابن تيمية (¬٥) , وابن جب (¬٦).

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 113 (SanadKitab #274, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.