Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 98

  1. مبحث المنطوق والمفهوم
  2. قاعدة: ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له إجماعا

قَوْلُهُ: «وإن كان خلافه قيل له: مفهوم المخالفة». ثمَّ عرَّفه بقوله: «فيكون الحكم فيه مخالفًا للحكم في المنطوق به».

ولأنَّ المتن مختصر لم يذكر أنواع مفهوم المخالفة، وقد تقدَّم ذكره.

ثم بيَّن أمرًا مُهمًّا، وهي الأحوال التي لا يكون فيها المفهوم حُجَّةً: أي لا مفهوم للدليل، وجامعه: كلُّ لفظٍ لم يذكَر مقصودًا، وإنَّما ذُكِر لأمرٍ آخر.

قَوْلُهُ: «بشرط ألا يخرج مخرج الغالب».

وذلك أنَّ ما خرج مخرج الغالب فليس مقصودًا؛ وإنَّما ذُكِر لأنَّه الغالب.

وما كان كذلك فليس له مفهوم بإجماع أهل العلم، قاله الآمدي (¬١)، والمرداوي (¬٢)، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾] النساء: ٢٣ [، فليس لذكر «الحجور» مفهوم المخالفة، بأن يقال: إنَّه يجوز لزوج الأمِّ أن يتزوج الربيبة التي ليست في حجره, أي لم يربها؛ وذلك أنَّ ذكر الحجر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 98 (SanadKitab #274, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.