Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 99

  1. مبحث المنطوق والمفهوم
  2. قاعدة: ما كان جوابا على سؤال لا مفهوم له إجماعا

قَوْلُهُ: «ولا يكون جوابا لسؤال سائل».

أي ما كان كذلك فليس له مفهوم المخالفة، وهذا بالإجماع، حكاه شيخ الإسلام في (الفتاوى الكبرى) عند الكلام على حديث القلتين (¬١).

فقد أخرج الأربعة عن عمر، أنَّ النَّبي ﷺ قال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجُس»، وفي لفظ: «لم يحمل الخبث» (¬٢). مفهوم المخالفة: إذا كان الماء أقلَّ من قلتين، ولاقى نجاسةً، فإنَّه ينجس مباشرةً، لكن لا مفهوم لهذا الحديث؛ لأنَّه خرج مخرج جواب على سؤال، كما أفاده شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى.

قَوْلُهُ: «ولا سيق للتفخيم».

أي أنَّ ما سيق للتفخيم فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾] التوبة: ٨٠ [، ذكْر هذا العدد للتفخيم، فمعناه أنَّه لو استغفر أكثر من سبعين أيضا لا يغفر؛ لأنَّه لا مفهوم له.

قَوْلُهُ: «أو الامتنان».

أي أنَّ ما ذُكِر على وجه الامتنان لا مفهوم له، كقوله تعالى: ﴿لَحْمًا طَرِيًّا﴾] النحل: ١٤ [.

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 99 (SanadKitab #274, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.