Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الحج
  2. «فصل» في العمرة

حين تبيَّن له الصُّبحُ، بأذانٍ وإقامةٍ» (^١).

٥ - «وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ﵄ قال: «قَدِمَ رسولُ الله ﷺ، فطاف بالبيتِ سبعًا، ثمَّ صلَّى خلفَ المقامِ ركعتينِ» (^٢).

٦ - «وَالْمَبِيتُ بِمِنًى»، هذا فيمَن لا عُذر له، أمَّا المعذورُ كأهلِ السِّقايةِ والرُّعاءِ؛ فلهم إذا رمَوا جَمْرةَ العقبةِ يومَ النَّحرِ أنْ ينفِروا، ويدَعوا المبيتَ بمنًى؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ العباسَ بنَ عبدِ المطلبِ ﵁ استأذن رسولَ اللهِ ﷺ أنْ يبيتَ بمكةَ لياليَ منًى؛ من أجلِ سقايتِه، فأذن له» (^٣).

٧ - «وَطَوَافُ الْوَدَاعِ»؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَّاسَ كانوا ينْصرفونَ في كلِّ وَجْهٍ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» (^٤).

وفي روايةٍ: «حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ» (^٥).

ويسقطُ عن الحائضِ والنُّفساءِ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ ﵄ قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ» (^٦).

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 171 (SanadKitab #279, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.