Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 261

  1. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  2. «فصل» في اللقطة

قال أبو شجاع ﵀: «ثمَّ إِذَا أَرَادَ تَمَلُّكَهَا عَرَّفَهَا سَنَةً عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَفِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ»، إذا أراد الملتقطُ تملُّكَ اللقطةِ عرَّفها سنةً على أبوابِ المساجدِ، وكذلك في الموضعِ الذي وجدَها فيه، وفي الأسواقِ ونحوِها من مجامعِ النَّاسِ، ويكونُ التعريفُ على العادةِ زمانًا ومكانًا؛ وابتداءُ السَّنةِ يُحسَبُ من وقتِ التعريفِ، لا من وقتِ الالتقاطِ، ولا يجبُ استيعابُ السنةِ بالتعريفِ، بل يُعرِّفُ أولًا كلَّ يومٍ مرتينِ طرفَي النهارِ، لا ليلًا، ولا وقتَ القيلولةِ، ثمَّ يُعَرِّفُ بعدَ ذلك كلَّ أسبوعٍ مرةً أو مرتين، وهكذا، ومَن التقطَ شيئًا حقيرًا لا يُعرِّفه سَنةً، بل يعرِّفُه زمنًا يظنُّ أنَّ فاقدَه يُعْرِضُ عنه بعدَ ذلك الزمنِ.

قال أبو شجاع ﵀: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بِشَرْطِ الضَّمَانِ»، إذا وجد شخصٌ لقطةً ولم يجد صاحبَها بعد تعريفِها سنةً؛ كان له أن يتملَّكها بشرطِ الضمانِ لها، فإنْ تملَّكها وظهر مالكُها وهي باقيةٌ واتفقَا على ردِّ عينِها أو بدلِها، فالأمرُ فيه واضحٌ؛ وإنْ تنازعَا فطلبَها المالكُ وأراد الملتقِطُ العدولَ إلى بدلِها أُجيب المالكُ، وإنْ تَلِفَت اللقطةُ بعدَ تملُّكِها غرِمَ الملتقطُ مثلَها إنْ كانت مثليَّةً، أو قيمتَها إنْ كانت متقوَّمةً يومَ التملُّكِ لها، وإنْ نقصت بعيبٍ فله أخذُها مع الأرشِ.

قال أبو شجاع ﵀: «وَاللُّقَطَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ:

أَحَدُهَا: مَا يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ، فَهَذَا حُكْمُهُ»، واللُّقطةُ -أي: بالنَّظرِ إلى ما يُفْعَلُ فيها- على أربعةِ أضربٍ: أحدُها ما يبقَى على

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 261 (SanadKitab #279, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.