Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 262

  1. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  2. «فصل» في اللقطة

الدَّوامِ؛ كالذَّهبِ والفِضَّةِ فحكمُه ما ذكرناه من التَّخييرِ بينَ تملُّكِها وبين إدامةِ حفظِها إذا عرَّفها ولم يجدْ مالِكُها.

قال أبو شجاع ﵀: «وَالثَّاني: مَا لَا يَبْقَى، كَالطَّعَامِ الرَّطْبِ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَغُرْمِهِ، أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثمنِهِ»، الضَّربُ الثَّاني من أضربِ اللُّقطةِ ما لا يبقَى على الدَّوامِ، بل يفسدُ بالتَّأخيرِ، كالطَّعامِ الرَّطبِ، نحوُ الرُّطَبِ الذي لا يَتَتَمَّرُ، والبقولِ، فالملتقطُ مخيَّرٌ فيه بينَ تملُّكِه ثمَّ أكلِه وغُرْمِ بدلِه من مِثْلٍ أو قيمةٍ، أو بيعِه بثمنِ مثلِه وحفظِ ثمنِه لمالكِه.

قال أبو شجاع ﵀: «وَالثَّالثُ: مَا يَبْقَى بِعِلَاجٍ، كَالرُّطَبِ: فَيَفْعَلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ، أَوْ تَجْفِيفِهِ وَحِفْظِهِ»، الضَّربُ الثَّالثُ من أضربِ اللُّقطةِ ما يبقى على الدَّوامِ لكن بعلاجٍ، كالرُّطبِ الذي يتجفَّفُ، فيفعلُ الملتقطُ ما فيه المصلحةُ لمالكِه، من بيعِه بثمنِ مثلِه، وحفظِ ثمنِه له، أو تجفيفِه وحفظِه لمالكِه إن تبرَّع الملتقطُ بالتجفيفِ، وإلا فيبيعُ بعضَه بإذنِ الحاكمِ إنْ وجدَه وينفقُه على تجفيفِ الباقي.

قال أبو شجاع ﵀: «وَالرَّابِعُ: مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَةٍ، كَالْحَيَوَانِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ: حَيَوَانٌ لَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ: فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَغُرْمِ ثَمَنِهِ، أَوْ تَرْكِهِ وَالتَّطَوُّعِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ، وَحَيَوَانٌ يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ: فَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحَرَاءِ تَرَكَهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْحَضَرِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ»، الضرب الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو ضربانِ:

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 262 (SanadKitab #279, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.