Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 401

  1. كتاب الحدود
  2. «فصل» في أحكام الصيال

أَوْ حَرِيمِهِ فَقَاتَلَ عَنْ ذَلِكَ وَقَتَلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»، من قُصِدَ بأذًى في نفْسِه أو مالِه أو حريمِه بأن صالَ عليه شخصٌ يُريدُ قتلَه، أو أخْذَ مالِه، أو الاعتداءَ على حريمِه فقاتَلَه عن نفْسِه أو مالِه أو حريمِه، وقَتَلَ الصَّائلَ؛ فلا ضمانَ عليه بقِصاصٍ ولا ديةٍ ولا كفَّارةٍ؛ لحديثِ سعيدِ بنِ زيدٍ ﵁ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (^١).

وقال أبو هريرةَ ﵁ جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إن جاءَ رجلٌ يريدُ أخذَ مالي؟ قالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ»، قالَ: أرأيتَ إن قاتَلَني؟ قالَ: «قَاتِلْهُ»، قالَ: أرأيتَ إن قَتَلَني؟ قالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قالَ: أرأيتَ إنْ قتلتُه؟ قالَ: «هُوَ فِي النَّارِ» (^٢).

وقال عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو ﵄: سمعتُ النَّبيَّ ﷺ يقولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (^٣).

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 401 (SanadKitab #279, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.