Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 402

  1. كتاب الحدود
  2. «فصل» في أحكام الصيال

ويُدْفَعُ الصَّائلُ بالأخفِّ فالأخفِّ، سواءٌ كانَ الصَّائلُ مسْلمًا أو ذِمِّيًّا أو مجنونًا أو بهيمةً، فإن أَمْكَنَ دفعُه بالكلامِ دَفَعَه بالكلامِ، وإن أَمْكَنَ دفعُه بالضَّربِ دفَعَه بالضَّربِ، فإن لم يَنْدَفِعْ إلَّا بالقتلِ قَتَلَه ولا شيءَ عليه، وإذا لم يستطعِ الدَّفعَ عن نفْسِه وقُتِلَ كانَ شهيدًا.

وكذلك المدافَعةُ عن نفسِ غيرِه ومالِه وعِرْضِه؛ كالمدافَعةِ عن نفسِهِ ومالِه وعِرْضِه؛ لحديثِ سهلِ بنِ حنيفٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ -وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ- أَذَلَّهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «وَعَلَى رَاكِبِ الدَّابَّةِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّتُهُ»، على راكبِ الدَّابَّةِ وسائِقها وقائدِها ضمانُ ما أَتْلَفَتْهُ دابَّتُه؛ سواءٌ كانَ مالكًا، أو مستأجِرًا، أو مستعِيرًا، وسواءٌ أَتْلَفَتْه الدَّابَّةُ بيدِها أو رِجْلِها أو غيرِ ذلك، وسواءٌ كانَ ما أَتْلَفَتْه نفْسًا أو مالًا؛ لأنَّ فِعْلَها منسوبٌ إليه.

فإن كانت الدَّابَّةُ وَحْدَها فأَتْلَفَتْ زرعًا أو غيرَه نهارًا لم يَضْمَنْ صاحبُها، وإن كانَ ليلًا ضَمِنَ؛ لحديثِ حَرَامِ بنِ مُحَيِّصَةَ الأنصاريِّ أنَّ البراءَ بنَ عازبٍ ﵁ كانت له ناقةٌ ضاريةٌ، فَدَخَلَتْ حائطًا فأَفْسَدَتْ فيه، فكُلِّمَ رسولُ اللهِ ﷺ فيها: «فقضى أنَّ حِفْظَ الحوائطِ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 402 (SanadKitab #279, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.