Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب الجهاد
  2. «فصل» في أحكام الجزية

-يعني في الجزيةِ على رؤوسِ الرِّجالِ- على الغنيِّ ثمانيةً وأربعين درهمًا، وعلى الوسطِ أربعةً وعشرين، وعلى الفقيرِ اثني عشرَ درهمًا» (^١)، وكان صرفُ الدينارِ يساوي اثني عشرَ درهمًا.

قال أبو شجاع ﵀: «وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِمُ الضِّيَافَةُ فَضْلًا عَنْ مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ»، يجوزُ للإمامِ أنْ يشرطَ على أهلِ الذِّمَّةِ إذا صُولحوا في بلدِهم ضيافةَ مَنْ يمرُّ بهم مِنَ المسلمينَ زيادةً على الجزيةِ؛ إذا رَضوا بذلك، وتجعلُ على الغنىِّ والمتوسطِ لا على الفقيرِ؛ لأنَّها قد لا تتيسرُ له، ويجعلُ ذلك ثلاثةَ أيامٍ فأقلَّ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ: «ضربَ على نصارَى أيلةَ ثلاثَمائةِ دينارٍ كلَّ سنةٍ، وأنْ يُضيِّفُوا مَن مرَّ بهم منَ المسلمين ثلاثًا» (^٢).

قالَ الشافعيُّ ﵀: «ولا يجوزُ أنْ يحملَ على الرجلِ منهم في اليومِ والليلةِ ضيافةً إلا بقدرِ ما يحتملُ، إنِ احتملَ واحدًا أو اثنين أو ثلاثةً، ولا يجوزُ عندي أنْ يحملَ عليه أكثرَ مِن ثلاثةٍ -وإنْ أيسرَ- إلا بإقرارِهم» (^٣).

ويَلْزَمُ المسلمين الكفُّ عنهم، وضمانُ ما يُتلِفونَه عليهم من نفسٍ ومالٍ، ودفعُ أهلِ الحربِ عنهم إنْ كانوا في بلدٍ من بلدانِ الإسلامِ، أو في بلدٍ مجاورٍ له، ويُمنعونَ من بناءِ كنيسةٍ في بلدٍ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 430 (SanadKitab #279, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.