Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 431

  1. كتاب الجهاد
  2. «فصل» في أحكام الجزية

أحدَثه المسلمون، وكذلك ما فتحوه عَنْوَةً، قالَ الشافعيُّ ﵀: «فإن كانوا في قريةٍ يملكونها منفردينَ لم نتعرضْ لهم في خمرِهم وخنازيرِهم ورفعِ بنيانِهم، وإن كانَ لهم بمصرِ المسلمين كنيسةٌ أو بناءٌ طائلٌ لبناءِ المسلمين لم يكنْ للمسلمين هدمُ ذلك، وتُركوا على ما وُجِدُوا، ومُنِعُوا إحداثَ مثلِه، وهذا إن كانَ المصرُ للمسلمين؛ أحيَوه أو فتحوه عَنْوةً، وشُرِطَ هذا على أهلِ الذِّمَّةِ، وإنْ كانوا فتحوا بلادَهم على صُلحٍ منهم على تركِهم ذلك خُلُّوا وإياه، ولا يجوزُ أن يُصَالَحُوا على أنْ ينزلوا بلادَ الإسلامِ يُحدِثوا فيها ذلك» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «وَيَتَضَمَّنُ عَقْدُ الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ:

١ - أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ»؛ أي: المتفقَ عليها؛ سواءٌ كانَتْ دينارًا أو أكثرَ.

٢ - «وَأَنْ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ»، وذلك في غيرِ العباداتِ من حقوقِ الآدميينَ في المعاملاتِ، وغرامةِ المتلفاتِ، وكذا ما يعتقدون تحريمَه كالزنا والسرقةِ؛ دونَ ما لا يعتقدون تحريمَه، كشُربِ الخمرِ ونكاحِ المجوسِ، وقد فُسِّرَ الصَّغَارُ في قولِه تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]؛ بالتزامِ أحكامِ الإسلامِ، وجريانِها عليهم، يقولُ تقيُّ الدينِ الحصنيُّ ﵀: «أشدُّ الصَّغارِ على المرءِ أنْ يُحكمَ عليه بما لا يعتقدُه، ويُضطرَّ إلى احتمالِه» (^٢).

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 431 (SanadKitab #279, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.