Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 441

  1. كتاب الصيد والذبائح

البُدْنَ معقولةَ اليُسرى، قائمةً على ما بقيَ مِن قوائمِها» (^١).

والسُّنَّةُ في البقرِ والغنمِ الذبحُ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، قال تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧]؛ والمرادُ به الكبشُ الذي فُدي به إسماعيلُ - ﵇ -، وذِبْحٌ بمعنى مَذْبُوحٍ، كرِزْقٍ بمعنى مَرْزُوقٍ.

والمعنى في نحرِ الإبلِ: أنَّه أسرعُ لخروجِ الرُّوحِ منها لطولِ عنقِها، وقياسُ هذا إلحاقُ كلِّ ما طالَ عنقُه بالإبلِ، كالنَّعامِ والإوَزِّ والبطِّ.

هذا -كما سبقَ- إذا كانَ الحيوانُ مقدورًا عليه، فإنْ لم يكنِ الحيوانُ مقدورًا عليه؛ لكونِه شاردًا مثلًا، أو متردِّيًا في بِئرٍ، أو غيرَ ذلك ممَّا لا يمكنُ معه الوصولُ إلى رقبتِه، فذكاتُه جَرحُه جُرحًا مزهقًا لروحِه في أيِّ موضعٍ من جسدِه، ودليلُ ذلك حديثُ رافعِ بنِ خَديجٍ ﵁ قال: أصبْنا نهْبَ إبلٍ وغنمٍ، فندَّ منها بعيرٌ، فرماه رجلٌ بسهمٍ فحبسَه، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا» (^٢).

قال الشافعيُّ ﵀: «والذَّكاةُ ذكاتان، فما قُدِرَ على ذكاتِه مما يحلُّ أكلُه فذكاتُه في اللَّبَّةِ والحلقِ، لا يحلُّ بغيرِهما؛ إنسيًّا كان أو

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 441 (SanadKitab #279, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.