Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 442

  1. كتاب الصيد والذبائح

وحشيًّا، وما لم يُقدَرْ عليه فذكاتُه أن يُنالَ بالسلاحِ حيثُ قُدرَ عليه؛ إنسيًّا كان أو وحشيًّا، فإن تردَّى بعيرٌ في نهرٍ أو بئرٍ فلم يقدرْ على مَنْحَرِهِ ولا مَذْبَحِهِ حيثُ يُذَكَّى فَطُعِنَ فيه بسكينٍ أو شيءٍ تجوزُ الذكاةُ به فأنهرَ الدمَ منه، ثُمَّ ماتَ أُكِلَ، وهكذا ذكاةُ ما لا يُقدرُ عليه. قد تردَّى بعيرٌ في بئرٍ فَطُعِنَ في شاكلتِه، فسُئلَ عنه ابنُ عمرَ ﵄ فأمرَ بأكلِه وأخذَ منه عَشِيرًا بدرهمينِ» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «وَكَمَالُ الذَّكَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

١ - قَطْعُ الْحُلْقُومِ»، وهو مجرى النَّفسِ.

٢ - «وَالْمَرِيءِ»، وهو مجرَى الطعامِ والشرابِ.

٣، ٤ - «وَالْوَدَجَيْنِ»، وهما العرقانِ الغليظانِ اللذان في صفحَتيِ العُنقِ.

وقطعُ هذه الأربعةِ كلِّها مستحبٌّ؛ لأنَّهُ أسهلُ وأسرعُ في خروجِ الرُّوحِ، فهو مِنَ الإحسانِ إلى الذبيحةِ.

قال أبو شجاع ﵀: «وَالْمُجْزِئُ مِنْهَا شَيْئَانِ: قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ»، المجزئُ في التذكيةِ منَ الأربعةِ السابقةِ شيئان، وهما: قطعُ الحلقومِ والمريءِ؛ لحديثِ رافعِ بنِ خديجٍ ﵁ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ» (^٢)،

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 442 (SanadKitab #279, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.