Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. «فصل» في أحكام الأضحية

ومعنى «لَا تُنْقِي»؛ أي: ليسَ لها نِقْيٌ وهو الشحمُ، وأصلُه مخُّ العظمِ.

قال أبو شجاع ﵀: «وَيُجْزِئُ الْخَصِيُّ وَالْمَكْسُورُ الْقَرْنِ»، يجزئُ الخصيُّ في الأضحيةِ، وهو المقطوعُ الخصيتين، ودليلُ ذلك ما جاءَ عنْ أبي هريرةَ وعائشةَ ﵄ قالا: «كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا ضحَّى اشترى كبشينِ عظيمينِ سمينينِ أقرنينِ أملحينِ موجُوأينِ، فيذبحُ أحدَهما عن أمتِه ممَّنْ أقرَّ بالتوحيدِ وشهدَ له بالبلاغِ، ويذبحُ الآخرَ عن محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ» (^١).

وكذلك يجزئُ في الأضحيةِ المكسورُ القرنِ ما لم يُعَبِ اللحمُ، وإنْ دَمِيَ بالكسرِ؛ لأنَّ القرنَ لا يتعلقُ به كبيرُ غرضٍ، ولذلك تجزئُ الأضحيةُ بفاقدةِ القرونِ خِلْقَةً، وهي المسماةُ بالجلحاءِ.

قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا تُجْزِئُ الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ وَالذَّنَبِ»، لا تجزئُ المقطوعةُ الأذنِ في الأضحيةِ، وكذلك المقطوعةُ الذنَبِ؛ سواءٌ كانَ المقطوعُ كُلًّا أو بعضًا، وذلك لنقصِ اللحمِ وذَهابِ جزءٍ مأكولٍ منها.

قال أبو شجاع ﵀: «وَوَقْتُ الذَّبْحِ مِنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»، وقتُ ذبْحِ الأضحيةِ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 454 (SanadKitab #279, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.