Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 453

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. «فصل» في أحكام الأضحية

وقالَ أبو أيوبَ الأنصاريُّ ﵁: «كنَّا نُضحِّي بالشاةِ الواحدةِ، يذبحُها الرجلُ عنه وعن أهلِ بيتِه» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «وَأَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا:

١ - الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا»؛ أي: التي لا تُبصرُ بإحدى عينيها، وقيدَ العورَ بالبيِّنِ؛ لأنَّ العورَ بياضٌ يغطي الناظرَ، وإذا كان كذلك فتارةً يكونُ يسيرًا فلا يضرُّ.

٢ - «وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا»، وذلك بأنْ يشتدَّ عرَجُها؛ بحيثُ تسبقُها الماشيةُ إلى المرعى وتتخلفُ عنِ القطيعِ، فلو كانَ عرجُها يسيرًا بحيثُ لا تتخلفُ به عنِ الماشيةِ لم يضرَّ.

٣ - «وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا»، وذلك بأن يظهرَ بسببِه هزالُها وفسادُ لحمِها، فلو كانَ مرضُها يسيرًا لم يضرَّ.

٤ - «وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي ذَهَبَ مُخُّهَا مِنَ الْهُزَالِ»، وهي التي ذهبَ لحمُها السمينُ بسببِ ما حصلَ لها من الهُزالِ.

ودليلُ ذلك حديثُ البراءِ بنِ عازبٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «أَرْبَعٌ لَا يُضَحَّى بِهِنَّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» (^٢).

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 453 (SanadKitab #279, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.