Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 459

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. «فصل» في أحكام العقيقة

«فَصْلٌ»

في أحكامِ العَقِيقَة

العقيقةُ في اللغةِ: مشتقةٌ منَ العقِّ، وهو القطعُ، ومنه عقَّ والدَيه إذا قطعَهما، وهي اسمٌ للشعرِ الذي يكونُ على رأسِ المولودِ حينَ ولادتِه، سمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يحلقُ ويقطعُ، وسمِّيَتِ الذبيحةُ المذكورةُ بها؛ لأنَّها تذبحُ فيُشَقُّ حلقومُها ومريئُها وودَجَاها.

وفي الاصطلاحِ: هي ما يُذبحُ للمولودِ عندَ حلْقِ شعرِه.

ويستحبُ أنْ يحلقَ شعرُ المولودِ في اليومِ السابعِ؛ سواءٌ كانَ المولودُ ذكرًا أو أنثى، ويتصدقَ بزنتِه ذهبًا أو فضةً؛ لحديثِ سمرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» (^١).

وقال عليُّ بنُ أبي طالبٍ ﵁: عقَّ رسولُ اللهِ ﷺ عن الحسينِ بشاةٍ، وقالَ: «يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً»، فوزناه، فكانَ وزنُه درهمًا (^٢).

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 459 (SanadKitab #279, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.