Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب الأقضية والشهادات

والأصلُ في مشروعيتِها قبلَ الإجماعِ آياتٌ، منها: قولُه تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وقولُه تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وأحاديثُ، منها: حديثُ الأشعثِ بنِ قيسٍ ﵁ قالَ: كانَتْ بيني وبينَ رَجُلٍ خصومةٌ في بئرٍ، فاختصمْنا إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقالَ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ إِلَّا مَنِ اسْتَكْمَلَتْ فِيهِ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً:

١ - الْإِسْلَامُ»، فلا تصحُّ ولايةُ كافرٍ ولو على كفَّارٍ، وما جرَت به العادةُ مِن نصْبِ شخصٍ منهم للحكمِ بينَهم، فهو تقليدُ رياسةٍ وزعامةٍ لا تقليدُ حكْمٍ وقضاءٍ، ولا يلزمُ أهلَ الذِّمَّةِ الحكمُ بإلزامِه بل بالتزامِهم، ولا يُلزمون بالتَّحاكمِ عندَه (^٢).

٢، ٣ - «وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ»، فلا تصحُّ ولايةُ الصبيِّ والمجنونِ للقضاءِ؛ لأنَّه لا يتعلَّقُ بقولِهما حكمٌ على أنفسِهما؛ فعلى غيرِهما من بابِ أَولَى.

٤ - «وَالْحُرِّيَّةُ»، فلا تصحُّ ولايةُ العبدِ للقضاءِ؛ لأنَّ أمرَه بيدِ سيدِه.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 473 (SanadKitab #279, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.