Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 64

  1. كتاب الصلاة
  2. «فصل» في شروط وجوب الصلاة

الِاخْتِيَارِ إِلَى الْإِسْفَارِ، وَفِي الْجَوَازِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ»، الفجرُ الثَّاني: هو المُنْتَشِرُ ضَوْؤُه مُعْتَرِضًا بالأفقِ، وهذا يُسَمَّى بالفجرِ الصَّادقِ، أمَّا الفجرُ الأوَّلُ؛ فإنَّهُ يَطْلُعُ قبلَ ذلك مستطيلًا ذاهبًا في السَّماءِ، وله ضوءٌ طويلٌ كذَنَبِ الذِّئبِ، ثُمَّ تَعْقُبُه ظُلْمَةٌ، وهذا يُسَمَّى الفجرَ الكاذبَ.

قال الغزي ﵀: وللصبحِ «خمسةُ أوقات: أحدها: وقت الفضيلة، وهو أول الوقت؛ والثاني: وقت الاختيار، وذكره المصنف في قوله: (وَأَوَّلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَآخِرُهُ فِي الِاخْتِيَارِ إِلَى الْإِسْفَارِ)، وهو الإضاءة؛ والثالث: وقت الجواز، وأشار له المصنف بقوله: (وَفِي الْجَوَازِ)؛ أي: بكراهة، (إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ)؛ والرابع: جواز بلا كراهة إلى طلوع الحُمرة؛ والخامس: وقت تحريم، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها.

«فَصْلٌ»

في شروطِ وجوبِ الصَّلاة

قال أبو شجاع ﵀: «وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

١ - الْإِسْلَامُ»؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ بعثَ مُعاذًا ﵁ إلى اليَمنِ فقال: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 64 (SanadKitab #279, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.