Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 65

  1. كتاب الصلاة
  2. «فصل» في الصلوات المسنونات

أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» (^١).

٢ - «وَالْبُلُوغُ»؛ لحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (^٢)، والاحتلامُ إحدى علَاماتِ البلوغِ؛ فإنَّ للبلوغِ أربعَ علَاماتٍ؛ ثلاثٌ منها يشترِكُ فيها الذَّكرُ والأنثى، وهي: الاحتلامُ، ونباتُ الشَّعرِ الخشِنِ حوْلَ العانةِ، وبلوغُ خمسَ عَشْرَةَ سنةً، وتَزيدُ الأنثى بعلَامةٍ رابعةٍ، وهي: نزولُ دمِ الحيضِ.

٣ - «وَالْعَقْلُ وَهُوَ حَدُّ التَّكْلِيفِ»، ودليلُه الحديثُ السَّابقُ، فإذا اجتمعتْ هذه الأمورُ الثَّلاثةُ المذكورةُ وُجِدَ التَّكليفُ بالصَّلاةِ وغيرِها مِن فروعِ الشَّريعةِ، وإذا لم تَجتمعِ انتفى التَّكليفُ.

«فَصْلٌ»

في الصَّلواتِ المَسْنُونَات

قال أبو شجاع ﵀: «وَالصَّلَوَاتُ الْمَسْنُونَاتُ خَمْسٌ: الْعِيدَانِ، وَالْكُسُوفَانِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ»، الصَّلواتُ المسنوناتُ تَنقسمُ إلى قِسمينِ؛ قسمٍ تُسَنُّ فيه الجماعةُ، وهو هذه الخمسُ المذكورةُ،

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 65 (SanadKitab #279, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.