Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud
Bab dan daftar isi:
المخصص المتصل
- تعريفه
- من أنواعه حروف الاستثناء
- إذا كان العام من كلام الله والاستثناء من كلام النبي ﷺ هل يكون متصلا أو منفصلا
- الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
- الراجح جواز وقوع الاستثناء المنقطع
- ومثاله: له علي ألف دينار إلا ثوبا، وتخريجه
- هل الاستثناء المنقطع حقيقة؟
- يجب في الاستثناء اتصاله خلافا لمن قال بجواز تأخيره
- باقي المخصصات المتصلة يشترط فيها الاتصال
- إذا اضطر إلى الفصل أو سكت للتكرار
- لما كان في التخصيص بالمتصل شبه تناقض قدروا دلالة ترفع ذلك التناقض، واختلفوا على ثلاثة أقوال
- استثناء المثل مبطل للاستثناء
- حكم استثناء الأكثر، ومذاهب العلماء
- في الاستثناءات المتعددة إذا عطفت على بعضها أو لم تعطف
- إذا تعدد الاستثناء واستغرق غير الأول
- إذا تعدد الاستثناء ولم يستغرق منه إلا الأول
- الاستثناء الوارد بعد متعاطفات سواء كانت مفردات أو جملا
- لم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله ﴿إلا من تاب﴾ وشرح ذلك
- هل في رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات حجة لداود الظاهري في الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين لأن الاستثناء في قوله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ راجع أيضا لقوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
- تفريق بعض العلماء بين المفردات والجمل
- على القول بالرجوع إلى جميع المتعاطفات فإنه يعود مفرفا لا مجموعا
- القران بين مفردين أو جملتين لا يلزم التسوية بينهما
- أنواع الشرط من حيث هو
- التخصيص بالشرط
- الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة
- يجوز الإخراج بالشرط وإن كان المخرج به أكثر من المخرج منه
- إن اشترط شرطان أو أكثر
- إن علق شيء على أحد شرطين على سبيل البدل
- من المخصص المتصل الوصف، ومباحثه
- إذا كان المخصص المتصل متوسطا بين المتعاطفات
- من المخصص المتصل الغاية التي صحبها عموم
- الغاية تخصص سواء تقدمت أو تأخرت
- الغاية المذكورة لتحقيق العموم لا تخصص
- الغاية تعود لجميع المتعاطفات قبلها
- بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة