Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud
Bab dan daftar isi:
النسخ
- تعريفه لغة واصطلاحا
- غير النص لا يجوز النسخ به
- القياس لا يصح النسخ به
- نسخ بعض القرآن وقع بالفعل
- الرد على اليهود في استحالة النسخ لأنه يلزم منه البداء
- نسخ النص بالنص أربعة أقسام
- الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب
- نسخ السنة المتواترة بالآحاد (وانظر الحاشية)
- نسخ القرآن بأخبار الآحاد
- يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه
- يجوز النسخ بلا بدل، وترجيح الشيخ بطلان هذا القول
- النسخ قبل وقوع الفعل جائز
- نسخ النص بالفحوى جائز
- نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق
- رأي الأكثر استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للآخر
- يجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق، ومثاله
- عكس ما سبق مستبعد
- إذا رفع حكم الأصل بنسخه فإنه يجب رفع حكم الفرع تبعا له
- وخالف بعض الحنفية في ذلك
- النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر
- أوضح فرق بين الإنشاء والخبر
- لو وجب خبر بشيء فإن ذلك الإيجاب يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بنقيضه
- كل حكم تكليفي بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلا وشرعا
- أربعة أحوال في استقرار الحكم في حق المكلفين في تبليغ الحكم
- الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وقول الحنفية في ذلك
- هل تكون بعض الزيادة نسخا؟ وما هي؟
- نقص الجزء أو الشرط بنسخ الساقط دون الباقي
- الأدلة التي يعرف بها النسخ
- من الأدلة قول الراوي: هذا الناسخ -بالتعريف- لا هذا ناسخ
- موافقة أحد النصين للبراءة الأصلية لا يعني أنه هو المتقدم
- وكذلك تأخر الآية في المصحف