Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud
Bab dan daftar isi:
كتاب الاجتهاد في الفروع
- تعريف الاجتهاد
- شروط المجتهد
- شدة المعرفة بمقاصد الشرع
- من عرف بإنكار القياس هل يعد من أهل الاجتهاد
- من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي
- يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو والصرف والمنطق
- أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث
- يشترط أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما مضى من العلوم
- أن يكون عارفا بشروط الخبر المتواتر والآحاد
- أن يكون عارفا بشروط الحديث الصحيح والضعيف
- أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ
- أن يكون عارفا بأسباب النزول في الآيات والأحاديث
- أن يكون عارفا بأحوال الرواة والصحابة
- في معرفة الإجماعات وأحوال الصحابة يكتفى بتقليد الأئمة
- يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وعلم الكلام
- لا يشترط في المجتهد الحرية ولا الذكورة ولا العدالة
- المجتهد المتقدمة شروطه هو المجتهد المطلق
- المجتهد المقيد قسمان: مجتهد مذهب، ومجتهد فتيا
- تعريف المجتهد المقيد، وشروطه
- تعريف مجتهد الفتيا
- مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتيا
- الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نفل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفى
- الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهاد بأنواعه
- نقل عن متقدمي الأصوليين الخلاف في جواز اجتهاد النبي ﷺ فيم إلا نص فيه، وهل وقع على القول به؟
- على القول بجواز اجتهاد النبي ﷺ ففي وقوعه مذاهب
- إذا اجتهد النبي ﷺ هل يجوز أن يقع منه الخطأ؟
- هل يجوز اجتهاد غير النبي ﷺ في عصره؟
- المصيب من المختلفين في العقليات واحد
- الجمهور على أن المصيب من المجتهدين في الفروع واحد
- حكم الله في الواقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها لكنه غير معلوم لنا
- لا بد أن يكون لذلك الحكم المعين ما يبينه للمجتهد
- إذا أخطأ المجتهد الصواب يثبت له ثواب الاجتهاد لبذله الوسع في طلب الحق
- سؤال في تأثيم المخطئ في العقليات بخلاف المخطئ في الفروع
- قول من قال: إن كل مجتهد مصيب، وتعليله
- الفرق بين الخطأ عند الجمهور والخطأ عند صاحبي أبي حنيفة وابن سريج
- المصيب في مسائل الفروع واحد إذا كان دليل قاطع
- متى يكون الدليل قاطعا
- متى قصر المجتهد في نظره في المسألة أثم
- حكم المجتهد لا ينقض لأنه يرفع الخلاف سواء كان مجتهدا مطلقا أو غيره
- القول السابق محله ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة
- أمثلة على المخالفات المذكورة
- ينقض حكم المجتهد إذا ظهر أنه خرج عن رأيه واجتهاده وقلد غيره
- وينقض أيضا إذا خالف قياسا جليا
- حكم المقلد بغير المشهور من مذهبه ينقض لأنه لا يعدل عن المشهور إلا لغرض فاسد
- الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور، لكن لذلك شروط
- المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات عدلوا فيها عن المشهور لمصلحة راجحة
- المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة فقد اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال
- اختلف المالكية في المالكي لا يجد نصا في مذهبه ووجده في مذهب الشافعي
- المجتهد إذا أتلف شيئا بفتواه ثم رجح عن ذلك لا يضمن
- المتلف شيئا بفتواه إذا كان مقلدا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانه
- غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما ثم رجع هل يضمن؟
- فصل التقليد في الفروع sub-bab ›