Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 83

  1. ٣ - كتاب الصلاة
  2. من أوتر، ثم قام فشفع وتره ومن لم يشفع

٥٥٤٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّى مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى يُصْبِحَ،

٥٥٤٥ - وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " الْوِتْرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، ثُمَّ إِنِ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرُ فَعَلَ. وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ. وَإِنْ شَاءَ أَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ "

٥٥٤٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْقُضَ وِتْرُهُ، وَيَقُولُونَ: إِذَا أَوْتَرَ صَلَّى مَثْنَى مَثْنَى

٥٥٤٧ - أَوْرَدَهُ فِي خِلَافِهِمْ عَلِيًّا ﵁، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لِقَوْلِهِ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ بِمَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَتِلْكَ نَافِلَةٌ بَعْدَ الْوِتْرِ فِي وَقْتٍ قَدْ يَجُوزُ فِيهِ الْوِتْرُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 83 (SanadKitab #2863, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.