زَكَاةُ مَالِ الْعَبْدِ، وَالْمُكَاتَبِ
٨٠٣٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»
٨٠٣٣ - وَرَوَى فِيهِ أَثَرًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»
Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي
٨٠٣٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»
٨٠٣٣ - وَرَوَى فِيهِ أَثَرًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»
Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 6، ص 71 (SanadKitab #2863, hlm. urut 2912)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.