Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 71

  1. ١٠ - كتاب الزكاة
  2. زكاة مال العبد، والمكاتب

٨٠٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ».

٨٠٣٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَلَوْلَا الِاسْتِدْلَالُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» وَإنْ تَنَافَى الْخَبَرُ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِمَالِكِ الْعَبْدِ دُونَ الْعَبْدِ، لَقُلْتُ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

٨٠٣٦ - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْمُكَاتَبُ مُخَالِفٌ لَهُ، لِأَنِّي لَمْ أَرَ بَيْنَ النَّاسِ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ مَالَ الْمُكَاتَبِ مَمْنُوعٌ مِنْ سَيِّدِهِ، وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَمْنُوعٌ مِنْ فَسَادِ مَالِهِ، فَلَيْسَ هُوَ كَمَالِ عَبْدِهِ، فَلَا أَرَى فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةً، وَهَكَذَا أَحْفَظُ، عَنْ بَعْضِ مِنْ لَقِيتُ، وَبِهَذَا جَاءَ الْأَثَرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

٨٠٣٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنِي مَنْ، لَا أَتَّهِمُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ» ⦗٧٢⦘

٨٠٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ:: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ».

٨٠٣٩ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُكَاتَبِ، قَدْ رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

٨٠٤٠ - ورُوِّينَاهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

٨٠٤١ - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا يَصِحُّ رَفَعُهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمَكْحُولٍ

٨٠٤٢ - وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «لَا»، فَقُلْتُ: هِيَ عَلَى مِنْ؟ فَقَالَ: «عَلَى مَالِكِهِ»

٨٠٤٣ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ زَكَاةٌ»

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 6، ص 71 (SanadKitab #2863, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.