Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 474

  1. ١٢ - كتاب المناسك
  2. أصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم علي

١٠٧٤٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "،

١٠٧٤٣ - وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، إِمْلَاءً، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَبَلَّغَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ فِي قَتْلِهِنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَابْنِ أَبِي عُمَرَ، وَعَنْ سُفْيَانَ،

١٠٧٤٤ - إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِي رِوَايَةِ أَحَدِهِمَا: فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ ⦗٤٧٥⦘

١٠٧٤٥ - وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ»

١٠٧٤٦ - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ»

١٠٧٤٧ - ثُمَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ قَالَ: الْحَيَّةُ بَدَلُ الْعَقْرَبِ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 7، ص 474 (SanadKitab #2863, hlm. urut 4042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.