Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 475

  1. ١٢ - كتاب المناسك
  2. أصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم علي

١٠٧٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا، وأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ". أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ،

١٠٧٤٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهَذَا عِنْدَنَا جَوَابٌ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَكُلُّ مَا جَمَعَ مِنَ الْوَحْشِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَاحِ اللَّحْمِ فِي الْإِحْلَالِ وَأَنْ يَكُونَ يَضُرُّ قَتْلُهُ الْمُحْرِمَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَمَرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ مَعَ ⦗٤٧٦⦘ ضَعْفِ ضُرِّهَا إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَانَ مَا جَمَعَ أَنْ لَا يُؤْكَلَ لَحْمُهُ وَضُرُّهُ أَكْثَرُ مِنْ ضُرِّهَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ قَتْلُهُ مُبَاحًا

١٠٧٥٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ زَعَمَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: «أَنَّ عُمَرَ، ﵁ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ»

١٠٧٥١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ مَوْصُولًا مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ عُمَرَ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 7، ص 475 (SanadKitab #2863, hlm. urut 4043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.