Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 201

  1. ٢٣ - كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين

١٤٢٠٥ - كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمِ بْنُ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ ﵁: أَنَّهُ «جَعَلَ أَجَلَ الْعِنِّينِ سَنَةً»

١٤٢٠٦ - وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ جَامَعَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»،

١٤٢٠٧ - ورُوِّينَاهُ عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،

١٤٢٠٨ - وَفِيمَا رُوِيَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ أَجَّلَهُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ

١٤٢٠٩ - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ احْتِجَاجَ مَنِ احْتَجَّ فِي تَرْكِ التَّأْجِيلِ بِحَدِيثِ رِفَاعَةَ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لِيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ مَعْنًى، إِنَّمَا يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْإِصَابَةِ، وَلَكِنَّهَا نَفَرَتْ مِنْهُ لِصِغَرِ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ لِضَعْفِهِ، وَأَرَادَتْ فِرَاقَهُ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 10، ص 201 (SanadKitab #2863, hlm. urut 5489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.