Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 202

  1. ٢٣ - كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين

١٤٢١٠ - وَذَكَرَ احْتِجَاجَهُ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَرْوِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ وَمَعَهَا شَيْخٌ تَحْتَجُّ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ إِلَى امْرَأَةٍ لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ؟ فَعَرَفَ مَا تُرِيدُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «مَا تَقُولُ هَذِهِ؟»، فَقَالَ: «هَلْ تَنْقِمِينَ فِي مَطْعَمٍ أَوْ مَلْبَسٍ؟»، فَقَالَتْ: لَا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: وَلَا مِنَ السَّحَرِ؟ قَالَ: لَا، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَصْبِرَ»

١٤٢١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَوْ كَانَ يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِلَافٌ لِعُمَرَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَصَابَهَا، ثُمَّ بَلَغَ هَذَا السِّنَّ فَصَارَ لَا يُصِيبُهَا، وَنَحْنُ لَا نُؤَجِّلُ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً،

١٤٢١٢ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّهُ يُعْلَمُ أَنَّ هَانِئَ بْنَ هَانِئٍ لَا يُعْرَفُ،

١٤٢١٣ - وَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِمَّا لَا يُثْبِتُونَهُ لِجَهَالَتِهِمْ بِهَانِئِ بْنِ هَانِئٍ ⦗٢٠٣⦘

١٤٢١٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُ قَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ قَوِيٍّ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 10، ص 202 (SanadKitab #2863, hlm. urut 5490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.