Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 326

  1. (سورة البقرة)
  2. ١٥٨

وقوله تعالى: ﴿* إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيم (١٥٨)﴾ [البقرة: ١٥٨]:

الصفا والمروةَ جبلانِ صغيرانٍ أحدُهما في الجنوب الشرقيّ من البيت عند جبلِ أبي قُبَيسٍ (¬١)، والمروة في الشمال الشرقي عند جبل قُعَيْقِعَان (¬٢)، وقد أخبر -سبحانه- في هذه الآية أنهما من شعائرِ الله؛ أي: من معالم دينِه، فلذا شُرِعَ الطواف بهما بالتردُّدِ بينهما بدءًا بالصفا وذهابًا إلى المروة سبعَ مراتٍ، ذهابُه مرة ورجوعُه مرة، فينتهي بالمروة، ويسعى في بطن الوادي وهو ما بين العلمَين.

وقد شرع الله الطوافَ بهما في كلِّ حجٍّ وعمرةٍ، لقوله: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، وكان النبي ﷺ يطوف بهما في كل حجٍّ وعمرةٍ، وقال: ((خُذُوا عَنِّي مناسِكَكُم)) (¬٣)؛ فعُلم أنه لا يشرعُ الطواف بينهما إلا للحاجِّ والمعتمر.

وقد اختلف العلماءُ في حكم الطوافِ بينهما؛ فقيل: سُنَّة، وقيل: واجب، وقيل: ركن، والأقرب أنه واجب (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 326 (SanadKitab #288, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.