Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 327

  1. (سورة البقرة)
  2. ١٥٨

وقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ أي: فلا حرجَ ولا إثمَ على مَنْ طاف بهما؛ أي: سعى بينهما.

وقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾: هو حجةُ مَنْ قال أنَّ الطوافَ في الصفا والمروة سنَّةٌ.

وقوله: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيم (١٥٨)﴾: ترغيبٌ في كلِّ ما هو طاعة، وكلُّ طاعة لله خيرٌ، والله لا يُضيع أجرَ المحسنين؛ لأنه شاكرٌ عليمٌ، والظاهرُ أنَّ هذه الآيةَ مُرتبطةٌ بآيات القبلة؛ لِمَا بين الصفا والمروة والبيتِ الذي هو القِبلة من الارتباط المكانيّ والحكميّ.

﴿إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة﴾ جبلانِ بمكة ﴿مِنْ شَعَائِر اللَّهِ﴾ أعلام دينِه، جمعُ شَعيرة ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ﴾ أي: تلبَّسَ بالحج أو العمرة، وأصلُهما القصدُ والزيارةُ ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ إثمَ ﴿عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ﴾ فيه إدغامُ التاء في الأصل في الطاء ﴿بِهِمَا﴾ بأنْ يسعى بينهما سبعًا. نزلت لَمَّا كره المسلمون ذلك؛ لأنَّ أهلَ الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صَنَمانِ يمسحونهما (¬١). وعن ابن عباس أنَّ السعي غيرُ فرض؛ لِما أفادَه رفعُ الإثم من التخيير (¬٢)؛ وقال الشافعي وغيرُه: ركنٌ (¬٣). وبيَّنَ ﷺ فريضتَه بقوله:

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 327 (SanadKitab #288, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.