Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 367

  1. (سورة البقرة)
  2. ١٧٨ - ١٧٩

الألْبَابِ﴾ ذوي العقول؛ لأَنَّ القاتلَ إذا عَلِمَ أنه يُقتَلُ ارتدعَ؛ فأحيا نفسَه ومَن أراد قَتْلَه، فشَرَعَ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ القتلَ مخافةَ القَوَدِ.

وقولُ المؤلِّف: (المماثلة): يُريد المماثلةَ في صفة قتلِ القاتل؛ بأنْ تكون مثل ما فعلَه القاتلُ بالمقتول.

وقولُه: (وصفًا وفعلًا): يريد أَنَّ القصاص -وهو المماثلة- يُراعَى في الوصف؛ كالحرية والعبودية والذكورية والأنوثة، وفي الفعل؛ وهي صفة القتل، ونوع الآلة.

وقولُه: (يُقتَلُ): تقديرٌ لمتعلقٍ بالحرِّ، ومثله العبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى.

وقولُه: (ولا يُقتَلُ بالعبد): يُشير إلى مفهوم القيد بقوله: ﴿بِالْحُرِّ﴾.

وقولُه: (من القاتلين): بيانٌ للمراد بـ ﴿مَنْ﴾.

وقولُه: (دمِ): يُبيِّنُ أَنَّ ﴿مِنْ أَخِيهِ﴾ على تقدير مضاف؛ أي: شيءٌ من دم أخيه.

وقولُه: (المقتول): يُبيِّنُ أَنَّ المراد بالأخ المضافِ إلى الضمير هو المقتولُ، والضميرُ يعود للقاتل، فأثبت أُخوَّةَ الدِّين بين القاتل والمقتول.

وقولُه: (بأن ترك القصاص منه): أَي بالعفو.

وقولُه: (يفيد … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ القصاصَ يسقطُ ولو بالعفو عن شيءٍ من دم المقتول؛ كعفوِ بعضِ الورثة.

وقولُه: (وفي ذكر أخيه … ) إلى آخره: يُشير إلى أَنَّ إثباتَ الأخوة بين القاتل والمقتول باعثٌ للأَولياء إلى العفو ودالٌّ على بقاء أُخُوَّة الإيمان.

وقولُه: (فعلى العافي … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ ﴿اتِّبَاعٌ﴾ مبتدأٌ، وخبرُه محذوفٌ؛ فالمعنى: الواجبُ على العافي أَنْ يُطالِبَ القاتلَ بالدِّية برفقٍ وتسامحٍ.

وقولُه: (وترتيب الاتّباع على العفو … ) إلى آخره: تضمَّنَ كلامُه أمورًا:

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 367 (SanadKitab #288, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.