Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 381

  1. (سورة البقرة)
  2. ١٨٥

وقوله: ﴿وَبَيِّنَاتٍ﴾: معطوف على هدى؛ منصوب على الحال، وهو صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ؛ أي: وآياتٍ بيناتٍ؛ أي: واضحاتٍ، ومُبيِّناتٍ للحقِّ والباطل وسبيل الرشد وسبيل الغي، وفي ذلك الهدى العاصم من الضلال، والفرقان العاصم من اللبس والالتباس.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾: هذا أمرٌ من الله لمن كان عند دخول الشهر صحيحًا مقيمًا أن يصومَ الشهر، وقد ذهب جمعٌ من السلف من الصحابة وغيرهم إلى أنه يجب على مَنْ هذه حاله أَنْ يصومَ الشهرَ كلَّه، ولو سافر فلا يُباح الفطرُ في السفر إلَّا لمن دخل عليه الشهرُ وهو مسافرٌ (¬١)، وذهب جمهورُ العلماء أَنه يُباح الفطرُ للمسافر ولو قد صام أَوَّل الشهرِ في الحضر (¬٢)؛ لِمَا ثبت في السنَّةِ الصحيحة من أنه ﷺ سافر هو وأصحابه عامَ الفتح في رمضان، وكانوا صيامًا حتى بلغوا الكديد (¬٣) فأفطر ﷺ وأمر الناس بالفطر (¬٤)، وعلى هذا فقوله: ﴿فَلْيَصُمْهُ﴾ أي: فليَصُم ما كان حاضرًا فيه من الشهر من أَوَّله أو آخره.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ معناه: أَنَّ مَنْ كان مريضًا أو مسافرًا فأَفطَر؛ فعليه صيامُ عِدَّةِ الأيام التي أفطرها من أَيامٍ أُخَر قضاءً، وجاء ذكر هذه الرخصة للمريض والمسافر بعد الأمر بصيام الشهر مَنْ كان حاضرًا صحيحًا مُقيمًا، كما ذُكِرت الرخصةُ بالفطر للمريض والمسافر بعد

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 381 (SanadKitab #288, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.