وقولُه: (والثاني: لا): يريد: الوجهَ الثاني في مذهب الشافعي؛ مَنْ تمتَّعَ وهو دون مرحلتين من الحرم فلا دم عليه ولا صيام، وإن أقام بمكة قبل الحج (¬١).
وقولُه: (والأهل كناية عن النفس): هذا غريبٌ ولا يظهر له وجه.
وقولُه: (وأُلحق بالمتمتع … ) إلى آخره: معناه أَنَّ القارنَ بين الحج والعمرة ملحقٌ بالمتمتع في وجوب ما استيسر من الهدي، ووجوبِ صيامِ ثلاثةِ أيامٍ وسبعة لمن لم يجد.
* * *