Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 420

  1. (سورة البقرة)
  2. ١٩٧

وقولُه: (شوال … ) إلى آخره: بيانٌ للمراد بالأشهر، وأَشار إلى القولين في ذلك كما تقدَّم.

وقولُه: (على نفسه): يُبيِّنُ أَنَّ معنى ﴿فَرَضَ﴾: أَوجبَ على نفسه الحج بالإحرام به كما ذكر المؤلف بعد، وهكذا حُكم العمرةِ تجب بالشروع فيها.

وقولُه: (ونزل في أهل اليمن … ) إلى آخره: يُشيرُ إلى سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ (¬١). وقولُه: (ما يُبلِّغكُم لسفركم): أي: خذوا من النفقة ما يكفيكم في سفر الحجِّ مع التوكل على الله.

وقولُه: (ما يُتَّقى به سؤال الناس … ) إلى آخره: جعل هذا تفسيرًا للتقوى، وفي هذا التفسيرِ نظرٌ، والأصلُ أَنَّ التقوى تقوى الله بفعل ما أَمرَ به واجتناب ما نهى عنه، ولهذا أَكَّدَ الثناءَ على التقوى للأمر بها في قوله: ﴿وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 420 (SanadKitab #288, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.