Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 491

  1. (سورة البقرة)
  2. ٢٢٩ - ٢٣٠

والزوجُ الأَوَّلُ ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ إلى النكاح بعد انقضاء العِدَّةِ ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ﴾ المذكورات ﴿حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يتدبَّرون.

وقولُ المؤلِّف: (التطليقُ الذي يُراجع بعده): عبَّرَ عن الطلاق بالتطليق؛ لبيان أَنَّ الطلاقَ اسمُ مصدر بمعنى التطليق، ثم يُبيِّنُ أَنَّ المرادَ بالطلاق هو الطلقةُ الأُولى والطلقةُ الثانية؛ لأَنَّه الطلاقُ الذي تجوز بعده الرَّجعةُ ما دامت المطلقةُ في العدَّة.

وقولُه: (اثنتان): أَي: طلقتان، وعبَّرَ عن الطلقة بالمرَّة؛ للدلالة على استقلال كلٍّ منهما، لئلَّا تكون بلفظٍ واحدٍ فتكون الطلقةُ الثانيةُ بعد الأُولى لفظًا وزمنًا.

وقولُه: (فعليكم إمساكهنَّ … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ «إِمساكٌ» مبتدأٌ وخبرُه محذوفٌ تقديرُه: فعليكم إِمساكهنَّ، وذلك لمراجعتهن.

وقولُه: (أَي: إِرسالٌ لهنَّ): يريد: أَنَّ المرادَ بالتسريح تركهنَّ حتى تنقضيَ عِدتهنَّ فَيَبِنَّ منهم، وعبَّرَ عن ذلك بالإِرسال، وهذا هو الصوابُ في المراد بالتسريح في هذا الموضع، خلافًا لمن قال أَنَّ المرادَ بالتسريح أَنْ يُطلِّقَها طلقةً ثالثةً (¬١).

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 491 (SanadKitab #288, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.