Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 492

  1. (سورة البقرة)
  2. ٢٢٩ - ٢٣٠

وقولُه: (أَيها الأَزواج): يُبيِّنُ أَنَّ الخطابَ في قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ للأزواج.

وقولُه: (من المهور): بيانٌ للمراد بالموصول في قوله: ﴿مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾. وقولُه: (إذا طلقتموهنَّ): يُبيِّنُ أَنَّ تحريمَ الأَخذ من مهور النساء في هذه الآية في حال تطليقهنَّ؛ لأَنَّه مظنةٌ للأَخذ. وقولُه: (أَي: لا يأتيا بما حدَّه لهما من الحقوق): تفسيرٌ لقوله: ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، وقد تضمَّن كلامُه بيانَ المرادِ بحدود الله؛ بأنها الحقوقُ التي فرضها اللهُ وحدَّها على كلٍّ من الزوجين للآخَر، وأَنَّ إقامتَها إيتاؤها وأَداؤها.

وقولُه: (وفي قراءة … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ فعل «يخاف» قُرئَ بضمِّ الياء (¬١)، فالفعلُ مبنيٌّ للمفعول، ونائبُ الفاعل هو الألفُ؛ لأَنَّه ضميرُ الاثنين، وعلى قراءة الجمهور: الأَلفُ فاعلٌ؛ لأَنَّ الفعل مبنيٌّ للمعلوم.

وقولُه: (وقُرئ بالفوقية في الفعلين): يُريد: أَنَّ فعلي: «يخافا، ويقيما» قُرِئا بالفوقية، وهي: التاء، فتكون القراءة ﴿إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا﴾، وهي مفتوحةٌ في الأَول ومضمومةٌ في الثاني (¬٢).

وقولُه: (نفسها): تقدير لمفعول ﴿افْتَدَتْ﴾، فالمعنى: لا جُناح على الزوج فيما أَخذ ولا على المرأة فيما أَعطتْ؛ كما قاله المؤلِّفُ في العبارة التالية.

وقولُه: (بعد الثنتين): أَي: طلَّقها طلقةً ثالثة.

وقولُه: (تتزوج): تفسيرٌ لـ ﴿تَنْكِحَ﴾، وهو تفسيرٌ للنكاح بالعقد، وهو تفسيرٌ صحيحٌ، وأَمَّا اشتراطُ الوطءِ فلا تدلُّ عليه الآيةُ، لكن عُلم بالسنَّة كما ذكره المؤلِّفُ في قوله: (ويطأها … ) إلى آخره.

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 492 (SanadKitab #288, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.