Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 508

  1. (سورة البقرة)
  2. ٢٣٤

وجوب الإِحدادِ عليها مدَّةَ العدَّةِ، وهو اجتنابُ الزينةِ بأَنواعها والطيب، وذلك قوله ﷺ: ((لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أَنْ تُحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إِلَّا على زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرًا)) (¬١).

ومن أَحكام عدَّةِ الوفاة: أَنْ تبقى المعتدَّةُ في المسكن الذي أَتاها خبرُ وفاةِ زوجها، وهي تسكنُ فيه حتى تنقضيَ عِدَّتُها (¬٢)، وقد أَبطل اللهُ ورسولُه بهذه الأَحكام عادةَ أَهل الجاهلية في شأن المتوفَّى عنها، وهي: الإحدادُ مدَّةَ سنةٍ والإقامةُ في حفش؛ وهو مكانٌ ضيِّقٌ (¬٣)، مع ترك التنظُّفِ من الأَوساخ والأقذار، حتى تمضي عليها سنةٌ، كما جاء في الصحيحين عن زينب بنت أَبي سلمة، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ (¬٤).

ثم أَخبر تعالى في ختام هذه الآية أَنَّه خبيرٌ بأَعمال العباد، فعليهم أَنْ يتَّقوه ويُطيعوه، فإِنَّه مُجازيهم على أَعمالهم.

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾ يموتون ﴿مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ﴾ يتركون ﴿أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ أَي: ليتربصنَ ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ بعدهم عن النكاح ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ من الليالي، وهذا في غير الحوامل، وأَمَّا الحواملُ فعِدتهنَّ أَنْ يضعنَ حملهنَّ بآية «الطلاق»، والأَمَةُ على النصف من ذلك بالسنَّةِ ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ انقضتْ مدَّةُ تربُّصِهنَّ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أَيُّها الأَولياءُ

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 508 (SanadKitab #288, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.