Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 609

  1. (سورة البقرة)
  2. ٢٦٧

قريبًا من معنى ﴿شَكُور﴾؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُور (٢٩) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور (٣٠)﴾ [فاطر: ٢٩ - ٣٠].

واختلف المفسرون في الإنفاق المأمور به في الآية؛ فقيل: هو الزكاةُ، وقيل: صدقةُ التطوع، وظاهرُ الآية العمومُ؛ كقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون (٣)﴾ [البقرة: ٣]، يشمل النفقةَ الواجبةَ والمستحبةَ (¬١).

وقد استُدلَّ بالآية على وجوب الزكاةِ في عروض التجارة؛ لقوله: ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾، وعلى وجوب الزكاةِ في الخارج من الأرض من قوله: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾، فأَمَّا عروضُ التجارةِ فذهب جمهورُ العلماءِ على وجوب الزكاةِ فيها (¬٢)، وهي: كلُّ ما أُعِدَّ للبيع وطُلِبَ به الرِّبحُ، وذهبت الظاهريةُ إلى عدم وجوب الزكاةِ في العروض (¬٣).

وأَمَّا الخارجُ من الأرض؛ ففي وجوبِ الزكاةِ فيه مذاهب (¬٤)؛ فقيل: تجبُ الزكاةُ في كلِّ خارجٍ من الأرض؛ من الحبوب والثمارِ والفواكهِ والخضرواتِ؛ لعموم الآية.

وقيل: يختصُّ وجوبُ الزكاة بما يُوسَقُ من الحبوب والثمار؛ كالتمر والعنب والبر والشعير؛ لقوله ﷺ: ((ليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ من حب أو ثمر صدقةٌ)) (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 609 (SanadKitab #288, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.