Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 610

  1. (سورة البقرة)
  2. ٢٦٧

وقيل: لا تجبُ الزكاةُ إلَّا في أربعة التمر والزبيب والبر والشعير؛ لحديث أبي موسى ومعاذ وفيه أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: ((لا تأخذوا الصدقةَ إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر)) (¬١)، وأَدخل بعضُ المفسِّرين في عموم: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ﴾ المعدنَ والرِّكازَ؛ فأَوجب فيهما الزكاةَ من هذه الآية، ويدلُّ لوجوب الزكاةِ في الرِّكازِ قولُه ﷺ: ((وفي الرِّكازِ الخُمسُ)) (¬٢).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا﴾ أَي: زكُّوا ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ﴾ جِياد ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾ من المال ﴿وَمِـ﴾ ن طيبات ﴿مَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ من

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 610 (SanadKitab #288, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.