Lewati ke konten

Kitab: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا · Pengarang: سعدي أبو جيب

Baca halaman 19

  1. حرف الهمزة
  2. الأرش

مخصوصة. فإذا وجدت وجد الأذان، وما زاد على ذلك من قول، أو فعل، أو هيئة، يكون من مكملاته، ويوجد الأذان من دونها.

-: الإقامة: وفي الحديث الشريف: "بين كل أذانين صلاة": يريد بها السنن الرواتب التي تصلى بين الأذان والإقامة قبل الفرض.

الأُذُن:

عضو السمع في الإنسان، والحيوان. وهي مؤنثة. (ج) آذان.

-: في قولهم: رجل أذن: إذا كان يسمع مقال كل أحد. يستوي فيه الواحد والجمع. وفي القرآن الكريم: ﴿وَمِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اَللّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾. (التوبة: ٦١). قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، في تفسير ﴿هُوَ أُذُنٌ﴾: أي من قال له شيئا صدقه فينا، ومن حدثه صدقه، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا.

الأُذن:

الاذن. وهي مؤنثة. وكل ما كان على وزن فعل بضم أوله وثانيه يجوز إسكان ثانيه كعنق وكتب ورسل.

إِذَنْ:

حرف مكافأة وجواب. يكتب بالنون. فإذا وقفت على إذن قلت (إذا) كما تقول: رأيت زيدا.

الإِذْن:

الاعلام بإجازة الشيء، والرخصة فيه.

-: الإرادة. وفي القرآن المجيد: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اَللّهِ وَاَللّهُ مَعَ اَلصّابِرِينَ﴾. (البقرة: ٢٤٩).

-: الإطلاق. قاله السرخسي.

-: الإباحة. - شرعا: فك الحجر، وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا شرعا. (الجرجاني). - في المجلة (م ٩٤٢): هو فك الحجر، وإسقاط حق المنع. ويقال للشخص الذي أذن: مأذون.

الاستئذان:

طلب الاذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن.

المئذنة:

موضع الأذان. وهي المنارة يؤذن عليها. (ج) مآذن.

أَرَشَ

بينهم - أرشا: أغرى بعضهم ببعض. - فلانا: شجه.

-: أدى أرشه.

الأَرْش:

الفساد. (ج) أروش.

-: الرشوة.

-: الشجة، ونحوها.

-: دية الجراحة. - من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم من الدية.

-: دية النفس. قاله ابن الأعرابي.

-: ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. - عند المالكية: قيمة العيب. - عند الحنفية: المال الواجب على ما دون النفس. و: الواجب في الجناية التي موجبها المال دون القصاص. و: حكومة العدل. و: بدل النفس. و: بدل نقصان المبيع. - عند الشافعية: مثل القول الأول للحنفية. و: هو عبارة عن الشيء المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت. و: هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب

Rujukan halaman ini: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 19 (SanadKitab #2918, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.